|
خطوات البدء بالمشروع
خطوات البدء بالمشروع
من الناحية القانونية:
تؤثر بيئة الأعمال، بكافة أنواعها المحلية و الأجنبية
،الكبيرة و الصغيرة منها، على اقتصاد أي دولة. و عادة
ما تكون الأعمال الريادية، في نظر اقتصاديي الدول،
سلاح ذو حدين، فهو من جهة رافد أساسي لاقتصاد الدولة و
محرك مهم لعمالتها و احتياطي أساسي لسلة عملاتها و من
جهة أخرى فإن الأعمال الريادية غير المدروسة ماليا و
غير المحاطة بقوانين فاعلة و مرنة و عصرية قد تؤدي
لإضعاف اقتصاد أي دولة في حال توقفه أو فشله. من هنا
تنبع الأهمية القصوى للمعرفة التامة، من قبل أي الريادي،
بالقوانين التي تحكم بيئة الأعمال والاستثمار و ذلك في
الدولة التي يرغب بالاستثمار فيها.
و في هذا الخصوص يبرز الدور الحيوي والأساسي للاستعانة
بمكاتب المحاماة المختصة و القادرة على توفير الدعم و
التوجيه القانوني و البيان الوافي لكافة أوجه
الاستثمار للراغبين في ذلك بالإضافة إلى شرح التطبيق
العملي لنصوص القانون على أرض الواقع.
ولغايات تبسيط و إيضاح المراحل القانونية الأساسية
للبدء في أي مشروع الريادي ناجح مع التشديد على أهمية
تعيين مستشار مالي و مستشار قانوني في نهاية الأمر هنا
ذكر لهذه المراحل .
• المراحل الأساسية لتأسيس و البدء بالمشروع
-
معرفة نوع الشركة الأنسب للفكرة أو المشروع الريادي
ومتطلبات رأس المال و طريقة الإدارة لكل شركة. و يخضع
نوع الشركة لحجم رأس المال المخصص للاستثمار ومدى
اعتماد الشخص الريادي على رأس المال لبدء المشروع فبعض
أنواع لشركات كشركات الأشخاص(تضامن أو توصية بسيطة )
لا يتطلب إيداع لرأس المال و البعض الآخر كشركات
الأموال(الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة التوصية
بالأسهم الخاصة، الشركة المساهمة الخاصة و الشركة
المساهمة العامة ) يتطلب إيداع لرأس مال الشركة الاسمي
وبنسب متفاوتة كما يعتمد نوع الشركة و رأسمالها على
رغبة الشخص الريادي بالحصول على تسهيلات أو قروض من
البنوك ، و اخذ القرار في هذا الموضوع مهم جدا لأنه قد
يؤثر على نمو الشركة.
-
معرفة الإطار القانوني الأفضل الذي ستتأسس الشركة
ضمنه (منطقة جمركية، منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة،
مناطق حرة) و ذلك لمعرفة التبعات الضريبية و المالية
الذي ستترتب على الشركة ضمن نطاق عملها كما يكون للسوق
التي سيستهدفه المشروع و مكان استيراد المواد الخام
أهمية خاصة يتعلق بموقع الشركة.
-
معرفة النفقات الإضافية المصاحبة لتأسيس الشركة
كتعيين مدقق حسابات خارجي وتعيين مستشار قانوني دائم
للشركة و كلفة تسجيل العلامات التجارية و الأسماء
التجارية و براءات الاختراع و دراسة اتفاقيات الشراكة
أو الامتياز أو الترخيص علما بأن القانون يتطلب تعيين
مستشار قانوني دائم لأي شركة يزيد رأسمالها عن مائة و
خمسين ألف دينار أردني كما يتطلب القانون تعيين مدقق
حسابات لشركات الأموال.
-
ينبغي معرفة و تحديد حجم الكادر الوظيفي للبدء
بالمشروع و كلفة مثل هذا الكادر بالإضافة إلى إعداد
العقود القانونية اللازمة لتعيين موظفي المشروع
• كيف أقوم بتسجيل شركتي/ مشروعي بشكل قانوني؟
تسجيل المشروع يعني تسجيل شركة و اسم تجاري و علامة
تجارية لهذه الشركة.
ليكون للمشروع كيان قانوني فلا بد من تسجيل الشركة لدى
مراقب الشركات في وزارة الصناعة و التجارة مع تحديد
نوع الشركة ( أشخاص / أموال) هل هي تضامنية أم توصية
بسيطة، محدودة المسؤولية ام مساهمة خاصة او غيرها من
الشركات السابق ذكرها و احيانا قد تحتاج الى تسجيلها
لدى الغرف سواء عرفة التجارة او غرفة الصناعة.
شركة التضامن بشكل مختصر
تتالف شركة التضامن من عدد من الاشخاص الطبيعيين يكتسب
الشريك في شركة التضامن صفة التاجر ، ويعتبر ممارسا
لاعمال التجارة باسم الشركة .
يحدد عقد شركة التضامن حقوق الشركاء والالتزامات
المترتبة عليهم، على انه اذا لم ينص العقد على كيفية
توزيع الارباح او الخسائر فيتم توزيعها بين الشركاء
بنسبة حصة كل منهم في راسمال الشركة.
للشركاء في شركة التضامن الاتفاق على تغيير او تعديل
حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم تجاه بعضهم بموجب
عقد الشركة او في اي وثيقة اخرى.
يحق لكل شريك ان يشترك في ادارة شركة التضامن ويحدد
عقد الشركة اسماء الشركاء المفوضين بادارتها والتوقيع
عنها وصلاحياتهم وعلى الشخص المفوض ان يقوم باعمال
الشركة وفي حدود الصلاحيات المفوضة اليه والحقوق
الممنوحة له بعقد الشركة ، كل شريك مفوض بادارة شركة
التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلاً عن الشركة تلتزم
الشركة بالاعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها وبالآثار
المترتبة على هذه الاعمال، اما اذا كان الشريك غير
مفوض وقام باي عمل باسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه
الغير حسن النية بهذا العمل وتعود على هذا الشريك
بالمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر والاضرار التي قد
تلحق بها من جراء هذا العمل.
على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن سواء اكان شريكاً
فيها او لم يكن ان يقوم بالعمل لصالحها بكل امانة
واخلاص، وان يحافظ على حقوقها ويراعي مصالحها، وعليه
ان يقدم للشركاء فيها حسابات صحيحة عن اعمال الشركة
ومعلومات وبيانات وافية عنها بصورة دورية مناسبة وكلما
طلب الشركاء او اي منهم مثل تلك الحسابات والمعلومات
والبيانات منه.
يتحمل الشخص المفوض بادارة شركة التضامن مسؤولية ضمان
اي ضرر يلحقه بالشركة او يلحق بها بسبب اهماله او
تقصيره
تتحمل شركة التضامن النفقات والمصاريف التي تكبدها
الشخص المفوض بادارة الشركة في سياق قيامه بتسيير
اعمالها، او بسبب ما تحمله من خسارة او ضرر بسبب قيامه
باي عمل لمصلحة الشركة او لحماية اموالها وحقوقها، ولو
لم يحصل على موافقة الشركاء المسبقة على ذلك.
تتحمل شركة التضامن النفقات والمصاريف التي تكبدها
الشخص المفوض بادارة الشركة في سياق قيامه بتسيير
اعمالها، او بسبب ما تحمله من خسارة او ضرر بسبب قيامه
باي عمل لمصلحة الشركة او لحماية اموالها وحقوقها، ولو
لم يحصل على موافقة الشركاء المسبقة على ذلك.
شركة التوصية البسيطة بشكل مختصر
تتالف شركة التوصية البسيطة من الفئتين التاليتين من
الشركاء:
أ . الشركاء المتضامنون: وهم الذين يتولون ادارة
الشركة وممارسة اعمالها، ويكونون مسؤولين بالتضامن
والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها
في اموالهم الخاصة.
ب. الشركاء الموصون: ويشاركون في راس مال الشركة دون
ان يحق لهم ادارة الشركة او ممارسة اعمالها، ويكون كل
منهم مسؤولا عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة
عليها بمقدار حصته في راس مال الشركة.
أ . ليس للشريك الموصي ان يشترك في ادارة شؤون شركة
التوصية البسيطة وليس له سلطة الزامها، انما يجوز له
ان يطلع على دفاترها وحساباتها والسجلات الخاصة
بالقرارات المتخذة في سياق ادارتها وان يستوضح عن
حالتها وامورها ويتداول والشركاء الآخرين بشانها.
ب. اذا اشترك الشريك الموصي في ادارة امورها فيكون
مسؤولا عن جميع الديون والالتزامات التي تحملتها
الشركة اثناء اشتراكه في ادارتها وكانه شريك متضامن.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشكل مختصر
تتالف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخصين او اكثر
، وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة
المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها
واموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها
ولا يكون الشريك مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات
والخسائر الا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة .
يجوز تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتالف من شخص واحد
او ان تصبح مملوكة لشخص واحد .
يحدد راس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالدينار
الاردني، على ان لا يقل عن ثلاثين الف دينار مقسماً
الى حصص متساوية قيمة الحصة الواحدة دينار واحد على
الاقل غير قابلة للتجزئة
تستمد الشركة ذات المسؤولية المحدودة اسمها من غاياتها
ويجب ان تضاف اليها عبارة (ذات المسؤولية المحدودة)
ويمكن اختصار هذه العبارة بالاحرف (ذ.م.م) وان يدرج
اسمها هذا ومقدار راسمالها ورقم تسجيلها في جميع
الاوراق والمطبوعات التي تستخدمها في اعمالها وفي
العقود التي تبرمها.
يتولى ادارة الشركة مدير او هيئة مديرين وتنتخب هيئة
المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع
عن الشركة .
يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او لهيئة
المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في ادارة الشركة في
الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الاعمال والتصرفات
التي يقوم بها او يمارسها المدير او هيئة المديرين
باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع
الشركة بحسن نية بغض النظر عن اي قيد يرد في نظام
الشركة او عقد تاسيسها.
على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او هيئة
مديريها اعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها
الختامية بما في ذلك حساب الارباح والخسائر والايضاحات
اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية مدققة جميعها من مدقق
حسابات قانوني وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية
المتعارف عليها والمعتمدة اضافة الى التقرير السنوي عن
اعمال الشركة وتقديمها الى الهيئة العامة للشركة في
اجتماعها العادي السنوي وتقديم نسخة منها لمراقب
الشركات مرفقة بها التوصيات المناسبة قبل نهاية الاشهر
الثلاثة الاولى من السنة المالية الجديدة
الشركة المساهمة الخاصة بشكل مختصر
:
تتالف الشركة المساهمة الخاصة من شخصين او اكثر ويجوز
للوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على
تسجيل شركة مساهمة خاصة مؤلفة من شخص واحد او ان يصبح
عدد مساهميها شخصا واحدا .
تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة الخاصة مستقلة عن
الذمة المالية لكل مساهم فيها وتكون الشركة باموالها
وموجوداتها هي وحدها المسؤولة عن الديون والالتزامات
المترتبة عليها ولا يكون المساهم مسؤولا تجاه الشركة
عن تلك الديون والالتزامات الا بمقدار مساهمته في
راسمال الشركة .
يجب ان لا يتعارض اسم الشركة مع غاياتها على ان تتبعه
اينما وردت عبارة ( شركة مساهمة خاصة محدودة ) ويجوز
ان يكون باسم شخص طبيعي اذا كانت غاية الشركة استثمار
براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص .
د. تكون مدة الشركة المساهمة الخاصة غير محدودة الا
اذا حدد عقد تاسيسها ونظامها الاساسي خلاف ذلك فعندئذ
تنتهي مدتها بانتهاء المدة او العمل الذي حدد لها .
يكون راسمال الشركة المساهمة الخاصة هو مجموع القيم
الاسمية لاسهم الشركة على ان لا يقل راس المال المكتتب
به عن خمسين الف دينار اردني . يحدد راس مال الشركة
المساهمة الخاصة بالدينار الاردني .
ج. مع مراعاة قانون الاوراق المالية للشركة المساهمة
الخاصة اصدار الاسهم واسناد قرض واوراق مالية اخرى
ويجوز للشركة ان تقرر ادراج اوراقها المالية في السوق
وتداولها من خلاله وفق الانظمة والتعليمات الصادرة عن
هيئة الاوراق المالية .
يتوجب على المساهمين عقد اجتماع هيئة عامة عادي تاسيسي
خلال شهر من تاريخ صدور شهادة تسجيل الشركة من قبل
المراقب ليتم فيه ما يلي :
أ . انتخاب مجلس ادارة الشركة الاول.
ب. اتخاذ القرار المناسب بشان مصاريف التاسيس واي
التزامات تمت من قبل المؤسسين قبل التاسيس .
ج. انتخاب مدقق حسابات وتحديد اتعابه او تفويض مجلس
الادارة بتحديد اتعابه .
يتولى ادارة الشركة المساهمة الخاصة مجلس ادارة يحدد
النظام الاساسي للشركة عدد اعضائه ومؤهلات العضوية فيه
وطريقة مل المقاعد الشاغرة وصلاحياته ومكافاته وكيفية
تعيينه او انتخابه وعقد اجتماعاته واتخاذ قراراته
ومدته وينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبا
للرئيس كما ويعين امينا لسر من بين اعضائه او من غيرهم
ويكون لرئيس المجلس صوتا ترجيحيا في حال تساوي الاصوات
.
ب. على مجلس الادارة تحديد المفوضين بالتوقيع عن
الشركة بما لا يتعارض واحكام عقد تاسيس الشركة ونظامها
الاساسي في اول اجتماع له.
على مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة خلال الاشهر
الثلاثة الاولى من السنة المالية الجديدة اعداد
الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في
ذلك حساب الارباح والخسائر وبيان تدفقاتها النقدية
والايضاحات المرفقة ، مدققة جميعها من مدققي حساباتها
القانونيين وفقا لقواعد واصول ومعايير المحاسبة
الدولية المتعارف عليها وكذلك اعداد التقرير السنوي عن
اعمال الشركة وانجازاتها ومشاريعها وتقديمها جميعا الى
الهيئة العامة للشركة وللمراقب
الشركة المساهمة العامة بشكل مختصر
تتالف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين لا
يقل عن اثنين يكتتبون فيها باسهم قابلة للادراج في
اسواق للاوراق المالية وللتداول والتحويل وفقاً لاحكام
هذا القانون واي تشريعات اخرى معمول بها.
تستمد الشركة المساهمة العامة اسمها من غاياتها على ان
تتبعه اينما ورد عبارة (شركة مساهمة عامة محدودة)، ولا
يجوز ان تكون باسم شخص طبيعي الا اذا كانت غاية الشركة
استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك
الشخص.
تكون مدة الشركة المساهمة العامة غير محدودة الا اذا
كانت غاياتها القيام بعمل معين، فتنقضي الشركة
بانتهائه.
تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة العامة مستقلة عن
الذمة المالية لكل مساهم فيها، وتكون الشركة
بموجوداتها واموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات
المترتبة عليها ولا يكون المساهم مسؤولاً تجاه الشركة
عن تلك الديون والالتزامات، الا بمقدار الاسهم التي
يملكها في الشركة.
يحدد راس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به وكذلك
الجزء المكتتب به فعلاً بالدينار الاردني ويقسم الى
اسهم اسمية وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً، شريطة ان
لا يقل راس المال المصرح به عن خمسمائة الف (500.000)
دينار وراس المال المكتتب به عن مئة الف (100.000)
دينار او عشرين بالمائة (20%) من راس المال المصرح به
ايهما اكثر.
|